• ×
مساحة اعلانية1

البلدية والقروية: للمجلس البلدي حق الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات للمشروعات

حمد العمر

مساحة اعلانية
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
القطيف أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن للمجلس البلدي بما له من صلاحيات واختصاصات تتعلق بسلطة المجلس في التقرير والمراقبة وإقرار الخطط والبرامج البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية أن يتم تزويده بصور من كراسة الشروط والمواصفات للمشروعات.

وقال حمـد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في تصريح خاص لـ"الرياض" بأن المادة (46) من نظام المجالس البلدية نصت على (للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه)، وأوضحت المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية أن للمجلس أن يطلب من البلدية إعداد خطة تنفيذية لكل مشروع معتمد في الميزانية تتضمن -دون حصر- (مكونات المشروع والنطاق الذي يخدمه - البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع - متطلبات التنفيذ والإجراءات اللازمة له - الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع في البلدية، كما بينت المادة (4) من نظام المجالس البلدية الخطط والبرامج البلدية التي يتولى المجلس -في حدود اختصاص البلدية- إقرارها ومنها تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، وعليه فإن للمجلس البلدي بما له من صلاحيات واختصاصات تتعلق بسلطة المجلس في التقرير والمراقبة وإقرار الخطط والبرامج البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية أن يتم تزويده بصور من كراسة الشروط والمواصفات للمشروعات.

وحول ما إذا كان يحق للمجالس البلدية الطلب من البلدية تقارير تبين حالة المشروعات القائمة تحت التنفيذ ونسب التنفيذ والمشروعات المتعثرة والمتأخرة إن وجدت، أكد العمر بأنه ووفق اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية التي اشتمل عليها النظام واللائحة التنفيذية، فإنه وفقا للمادة (17) من اللائحة تحال إلى المجلس تقارير متابعة تنفيذ المشروعات البلدية التي تعد وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك وتشمل التقارير نسب الإنجاز لكل مشروع مقارنة بالخطة التنفيذية للمشروع ومعوقات التنفيذ وأسباب التأخير -إن وجدت- ويدرج التقرير على جدول أعمال المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنه.

وعن التزام البلديات بتنفيذ القرارات الصادرة من المجالس البلدية في حال انتهت الفترة القانونية ولم يتم الاعتراض عليها، أوضح بأن المادة (42) والمادة (43) من نظام المجالس البلدية بينت الآلية الواجب اتباعها لتنفيذ قرارات المجلس البلدي؛ حيث يبلغ قرار المجلس البلدي للبلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شأن اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قراره مرجحاً، وتكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً للنظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحيتها إلى مرجعها الإداري، كما أوضحت المادة (44) من النظام أن قرار المجلس البلدي يعد باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

يشار أن المجلس البلدي في محافظة القطيف قدم شكوى للوزارة تضمنت امتناع بلدية محافظة القطيف عن تلبية مطالب المجلس باطلاعه على عقود المشروعات رغم وجود توجيه صريح من قبل "شؤون المجالس"، وهي الشكوى التي نشرت تفاصيلها "الرياض" الخميس 18 رمضان 1437 هـ، فيما عقب رئيس بلدية محافظة القطيف وعبر "الرياض" على شكوى المجلس للوزارة بالقول "تواصلوا معنا في حدود الأنظمة واللوائح".
:: مساحة اعلانية ::: Share ::: --: --:
 0  0  242
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 05:44 مساءً الأحد 28 أبريل 2024.

شارك أصحابك