• ×

01:30 صباحًا , الإثنين 13 مايو 2024

"الخدمة المدنية" توضح ضوابط منح الموظف راتب الدرجة التالية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
صحيفه ميقوع-متابعات أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن راتب الموظف المعين أو المرقى يكون وفق راتب أول درجة في المرتبة المعين عليها أو المرقى إليها، إلا إذا كان راتبه عند التعيين أو الترقية مساويا للدرجة فيتم منحه راتب أول درجة يزيد راتبها عن راتبه.

وأضافت بأنه يحق للجهات تعيين الموظف على درجة غير الدرجة الأولى إذا توفرت لديه مؤهلات محددة يقررها مجلس الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الموظف المرقى كذلك يمكن منحه راتب الدرجة التالية للدرجة المرقى إليها بقرار من السلطة المختصة.

ولفتت الوزارة إلى أن الموظف المعاد إلى الخدمة على مرتبة مماثلة لمرتبته قبل ترك الخدمة يتم تعيينه على نفس الدرجة التي كان عليها، إلا إذا أعيد إلى مرتبة أقل فيمنع راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب يتقاضاه، إلا إذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجات المرتبة فيمنح راتب الدرجة الأخيرة.
 0  0  204
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:30 صباحًا الإثنين 13 مايو 2024.