• ×

04:50 صباحًا , الجمعة 10 مايو 2024

إصابات الحوادث المرورية تدخل "التأمين"

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الرياض - صحيفة ميقوع : - علمت "صحيفة" أن جهات عدة تدرس حالياً إلحاق الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية ضمن التغطية التأمينية للمنافع الصحية الأساسية للمستفيد والمحددة في الوثيقة للأفراد المؤمن عليهم سواءً من السعوديين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين في القطاعين الخاص والعام، وذلك في إطار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي.

وأشارت المصادر بأن تصدر آلية للتأمين على الأفراد في القطاع الخاص لإصابات الحوادث المرورية قريبا، وذلك بعد التوصل إلى الصيغة النهائية لتطبيقها ضمن التغطية التأمينية، وكشفت المصادر أن جهات عدة تعكف حالياً لدراسة ذلك في اجتماعات تعقد بين وزارة المالية، والإدارة العامة للمرور، ومجلس الضمان الصحي.

وكان مجلس الضمان الصحي قد أصدر فبراير الماضي اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، حيث لا تتجاوز 500 ألف ريال كأقصى تغطية تأمينية، بينما سمحت للموظفة السعودية شمول زوجها، ويُخضع الضمان الصحي الإلزامي كل العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، والمقيمين في المملكة من غير السعوديين، الذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، ويستثنى من ذلك الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي سواء كان الأبناء على كفالة الأب أو على كفالة الأم، كما تستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وجميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصه وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه، وأفراد أسرهم.

وتشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم (بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف) وذلك ضمن حدود المنفعة الموضحة في الوثيقة، وتشمل التغطية التأمينية علاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات، ولا تغطي علاجات العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي.

وتشمل التغطية التأمينية للضمان الصحي الإلزامي داخل المملكة في الخدمات المقدمة التي توفرها شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة التي ترتبط مع شركة التأمين بعقود خدمات صحية وحسب شروط الوثيقة، أما علاج الحالات الطارئة فيمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة، كما يلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وصوله، وتنتهي التغطية التأمينية عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة البالغ 500 ألف ريال أو بوفاة المستفيد أو عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو عند مغادرة المستفيد للمملكة نهائياً أو عند انتقاله للعمل لدى صاحب عمل جديد، ولا يجوز إلغاء تغطية العامل غير السعودي المتغيّب عن العمل إلا بعد انتهاء علاقته مع صاحب العمل.

وبحسب اللائحة التنفيذية التي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري فبراير الماضي، لم تتضمن التغطية التأمينية علاج السرطانات، وإصابات الحوادث المرورية.
 0  0  236
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 04:50 صباحًا الجمعة 10 مايو 2024.