متابعات - صحيفة ميقوع :-
في خطوة تهدف إلى تعزيز عدالة ومكانة القضاء السعودي ومكافأة القاضي المُحسن ومعاقبة القاضي المقصر، علمت «صخيفة» بأن المجلس الأعلى للقضاء قرر اعتماد آليات جديدة لتقويم أداء القضاة، تعطي الحق للجنتين داخل المجلس في إنقاص درجات الأداء الوظيفي للقضاة.
وأكدت مصادر قضائية موثوق بها لـ«الصحيفة» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قرر منح لجنتين في المجلس حق إنقاص درجات تقويم الأداء الوظيفي للقضاة. مشيرة إلى أن العيسى وجه تعميماً إلى المحاكم بإلغاء ما تضمّنه قرار سابق للمجلس ينص على أنه «لا يجوز للجنة فحص التقارير والاعتراضات في إدارة التفتيش القضائي، ولا للجنة المؤلفة في المجلس لدراسة الاعتراضات على تقارير ودرجات تقدير الكفاية، إنقاص تقدير كفاية ودرجة القاضي المفتَش عليه بعد اعتراضه». فيما أعطى التوجيه الجديد من العيسى لجنتي «فحص التقارير» و«دراسة الاعتراضات»، حق إنقاص تقدير كفاية ودرجة القاضي المفتَش عليه بعد اعتراضه وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وطبقا للمصادر فإن هذه الخطوة تمثل توسيعاً لصلاحيات اللجنتين في خفض أو رفع تقدير كفاية القضاة ودرجاتهم، في مقابل الصلاحية الممنوحة من قَبْل للقضاة المفتَش عليهم بالاعتراض والتظلم أمام مجلس القضاء، إذ لم تكن ممنوحة لهم سابقاً في نظام القضاء القديم.
وأفادت المصادر بأن عمل اللجنتين يهدف إلى تحقيق التوازن في الإشراف على أعمال القضاة مع تحرّي تحقيق المصلحة العامة للمستفيدين من المحاكم، وتعزيز عدالة ومكانة القضاء السعودي. لافتة إلى أن استهداف التفتيش القضائي لتوجيه القاضي أكثر من محاسبته.
ويستند هذا الإجراء الجديد من رئيس المجلس الأعلى للقضاء على موافقة أعضاء المجلس كافة، والصلاحيات الممنوحة عبر الفقرة الثانية للمادة 57 من نظام القضاء التي تشير إلى «إحالة إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، ويفصل المجلس فيه بعد الاطلاع على الأوراق، ويُبلغ القاضي المعترض بقرار المجلس كتابةً، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً». ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 19 المعدلة من لائحة التفتيش القضائي التي تشير إلى أن «يكون للجنة صلاحية رفع تقدير الكفاية ودرجته أو إنقاصه متى ظهر لها ذلك مع التسبيب»، كما استند القرار الجديد للمجلس إلى الفقرة الثانية من المادة 23 المعدلة من لائحة التفتيش القضائي، والتي تنص على أن «تتولى اللجنة فحص الاعتراض ومرفقاته...، وتصدر مذكرة برأيها برفض الاعتراض أو بقبوله ورفع تقدير الكفاية ودرجته مع التسبيب أو إثبات التقدير ودرجته».
**