• ×
مساحة اعلانية1

تصل إلى 70 الف ريال إذا طالت مدد الإخلاء

بالتفاصيل .. صرف مبالغ مالية لمَن يتم إخلاؤهم من منازلهم عند الحرائق والسيول والعواصف

مساحة اعلانية
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 تبدأ اعتباراً من اليوم، عملية البدء بتنفيذ لائحة أعمال الإغاثة الفورية داخل المملكة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.



اللائحة المعدّلة اشتملت على ٩ مواد، وفصّلت كيفية تقديم الاغاثة للمتضرّرين من الحرائق والسيول والعواصف أو الزلازل والحوادث الكبيرة، فيما نصّت إحدى موادها على صرف مبالغ تصل إلى 70 ألف ريال للأسر مقابل المأوى والإعاشة عندما تقرّر إخلاء الساكنين من مساكنهم وعدم العودة إليها لفترة طويلة.



تفصيلاً .. خوّلت اللائحة التي نُشرت في جريدة "أم القرى"، اليوم، أمراء المناطق أو محافظي المحافظات للتوجيه بتقديم الإغاثة بعد توصية الدفاع المدني التي توضح حالة الضرر وتستدعي العون والمساعدة مباشرة وبشكل فوري على أن تحدّد الإمارة أو المحافظة مكان وآلية تقديمها.



وأقرّت اللائحة تشكيل لجنة الإغاثة من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز والمديرية العامة للدفاع المدني أو فروعها في المناطق) ووزارة المالية أو فروعها أو مكاتبها, على أن يكون للجنة الاستعانة بمَن تراه من الجهات الأخرى.



وأعطت اللائحة لجنة الإغاثة ثلاث مهام تتمثل في: المأوى، والإطعام، والكساء.



وفيما يخص المأوى، قالت اللائحة "إذا استدعت حالة الضرر إخلاء بعض المتضررين من منازلهم لفترة محدودة فيتم إيواؤهم بأحد البدائل التالية:

1. صرف مبلغ مقداره (300) ريال يومياً كبدل إيواء للأسرة المكوّنة من فردين وما زاد عليهما يصرف لكل فرد (50) ريالاً يومياً ولمدة خمسة أيام.

2. إسكانهم في أحد مواقع الإيواء المتاحة العامة أو الخاصة مثل (الشقق المفروشة, الفنادق, الاستراحات, المدارس, الملاعب, مراكز الإيواء الثابتة أو المؤقتة التي تنشأ عند الحاجة) وفقاً لما قضت به اللائحة التنـظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء.

3. صرف خيمة مع (2) بساط لكل عائلة لا يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص مع مستلزماتها, وما زاد على ذلك فيضاف خيمة أخرى بنفس المعدل".



وعن الإطعام، أكّدت اللائحة أنه يتم وفقاً لعدد من البدائل وهي صرف مبلغ مقداره (50) ريالاً يومياً لكل فرد كبدل إعاشة ولمدة خمسة أيام أو تقديم سلة غذائية أو تقديم وجبات غذائية جاهزة أو مطهية بمعدل ثلاث وجبات يومياً من الغذاء الشائع والمألوف في منطقة الضرر.



ووفقا للائحة، فإنه إذا تقرّر إخلاء الساكنين من مساكنهم وعدم العودة إليها لفترة طويلة فيتم الصرف لهم لقاء الإعاشة والمأوى على النحو التالي:



أ- يصرف مبلغ وقدره (60000) ستون ألف ريال سنوياً للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها (10) أشخاص وتصرف على قسطين.

ب ـ يصرف مبلغ وقدره (70000) سبعون ألف ريال سنوياً للأسر التي يزيد عدد أفرادها على (10) أفراد وتصرف على قسطين.



وفيما يلي تفاصيل اللائحة:

(المادة الأولى)

تعاريف:

أ- الكارثة: كل ما يحدث من حريق, أو هدم, أو سيل, أو عاصفة, أو زلزال, أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر, أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة (المادة الثانية من نظام الدفاع المدني).

ب- الإغاثة: توفير الطعام, والكساء, والمأوى, والعلاج والإسعافات النقدية, وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث.



(المادة الثانية)

تقديم الإغاثة:

1- يتم تقديم الإغاثة بتوجيه من أمير المنطقة أو المحافظ بناءً على توصية من المديرية العامة للدفاع المدني توضح أن حالة الضرر تستدعي العون والمساعدة مباشرة وبشكل فوري وتحدد الإمارة أو المحافظة مكان وآلية تقديمها.

2- تشكل لجنة الإغاثة من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز والمديرية العامة للدفاع المدني أو فروعها في المناطق) ووزارة المالية أو فروعها أو مكاتبها, ولها الاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى.



(المادة الثالثة)

مهام لجنة الإغاثة:

تتولى لجنة الإغاثة تقديم المأوى والطعام والكساء للمتضررين حسبما يلي:

أولاًـ المأوى:

إذا استدعت حالة الضرر إخلاء بعض المتضررين من منازلهم لفترة محدودة فيتم إيواؤهم بإحدى البدائل التالية:

1. صرف مبلغ مقداره (300) ريال يومياً كبدل إيواء للأسرة المكونة من فردين وما زاد عليهما يصرف لكل فرد (50) ريالاً يومياً ولمدة خمسة أيام.

2. إسكانهم في أحد مواقع الإيواء المتاحة العامة أو الخاصة مثل (الشقق المفروشة, الفنادق, الاستراحات, المدارس, الملاعب, مراكز الإيواء الثابتة أو المؤقتة التي تنشأ عند الحاجة) وفقاً لما قضت به اللائحة التنـظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء الصادرة بالقرار رقم 12 / 2 / و/ 12 / دف وتاريخ 8-8-1422هـ.

3. صرف خيمة مع (2) بساط لكل عائلة لا يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص مع مستلزماتها, وما زاد على ذلك فيضاف خيمة أخرى بالمعدل نفسه.



ثانياًـ الطعام:

يتم تقديم الطعام حسب البدائل التالية:

1. صرف مبلغ مقداره (50) ريالاً يومياً لكل فرد كبدل إعاشة ولمدة خمسة أيام.

2. تقديم سلة غذائية حسب الجدول رقم (1) للأسرة المكونة من خمسة أفراد فأقل ولمدة خمسة أيام, وتزاد هذه الكمية حسب أفراد الأسرة من واقع سجل الأسرة وفق الجدول رقم (2).

3. تقديم وجبات غذائية جاهزة أو مطهية بمعدل ثلاث وجبات يومياً من الغذاء الشائع والمألوف في منطقة الضرر على ألا يتجاوز قيمة الوجبة للفرد الواحد في اليوم المبلغ المحدّدة في الفقرة (1) من ثانياً أعلاه, مع مراعاة الضوابط الصحية للوجبة.



ثالثاًـ الكساء:

يؤمّن الكساء أو أيّ مستلزمات أخرى للمتضررين إذا اقتضت الحاجة ذلك.



(المادة الرابعة)

تـتولى وزارة الصحـة تأميـن الرعايـة الصحيـة الكـاملـة للمتضـرريـن من الكارثة وتداعياتها وتنسيق جهود الجهات الصحية والإسعافية المشاركة.



(المادة الخامسة)

مدة تقديم الإغاثة لفترات محدّدة:

1. تقدم الإغاثة للمتضررين حتى انتهاء الحالة الطارئة بقرار من أمير المنطقة أو المحافظ.

2. إذا كـان هـناك مـتضررون تـرى الإمـارة أنـهم بـحاجـة إلى اسـتمرار تقديم السكن والإعاشة بعد انتهاء الحالة الطارئة، فتتولى إمارة المنطقة الصرف عليهم من خلال البـند الـمخصـّص فـي مـيزانـية إمـارة المنطـقة وفـق ما ورد بالأمر السامي رقم 46778 وتاريخ 17-10-1432هـ.



(المادة السادسة)

إذا تقرّر إخلاء الساكنين من مساكنهم وعدم العودة إليها لفترة طويلة فيتم الصرف لهم لقاء الإعاشة والمأوى وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 2101 / ب وتاريخ 12-2-1431هـ، على النحو التالي:

أ- يصرف مبلغ وقدره (60000) ستون ألف ريال سنوياً للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها (10) أشخاص وتصرف على قسطين.

ب ـ يصرف مبلغ وقدره (70000) سبعون ألف ريال سنوياً للأسر التي يزيد عدد أفرادها على (10) أفراد وتصرف على قسطين.

ج - يصرف القسط الثاني عند استمرار عدم عودة المتضررين إلى منازلهم.



(المادة السابعة)

ضوابط تقديم الإغاثة:

1. أن يكون المتقدم بطلب صرف الإغاثة من المتضررين بموقع الضرر.

2. أن يكون تقديم الإغاثة بموجب سجل الأسرة أو إقامة نظامية.

3. بالنسبة لمخالفي الإقامة ومجهولي الهوية تقدم لهم الإعاشة بمشاركة الجهات الأمنية المختصة وإثبات ذلك بطريقة رسمية.

4. يتم صرف المبالغ المشار إليها بالمادة السادسة بالتحويل لحسابات المتضررين الذين تم حصرهم واكتملت مستنداتهم وهي (صورة حديثة من سجل الأسرة, صور الشهادات الدراسية للأبناء من مدارس موقع الضرر, صورة من الملف الصحي للأسرة من موقع الضرر, صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار يثبت إقـامـة الأسـرة قـبل الحدث, صورة من فاتورة الكهرباء, رقم الحـساب الـبنكـي (الآيبان).

5. تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في تقديم الإغاثة (الحكومية وغير الحكومية).



(المادة الثامنة)

تتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المتطلبات الواردة بهذه اللائحة كافة.



(المادة التاسعة)

يجري العمل بهذه اللائحة بعد (60) يوماً من تاريخ صدورها.



عناصر السلة الغذائية



(م - العنصر - الوحدة - الكمية - الوزن - ملاحظة)

1 - العنصر أرز - الوحدة كيس - الكمية 1 - الوزن (10) كيلو.

2 - العنصر سكر - الوحدة كيس - الكمية 1 - الوزن (5) كيلو.

3 - العنصر دقيق - الوحدة كيس - الكمية 1 - الوزن (10) كيلو.

4 - العنصر زيت طعام - الوحدة جالون - الكمية 1 - الوزن (1800) جرام.

5 - العنصر فول - الوحدة علبة - الكمية 10 - الوزن (400) جرام للعلبة.

6 - العنصر شاي - الوحدة علبة - الكمية 2 - الوزن (200) جرام.

7 - العنصر ملح طعام - الوحدة علبة - الكمية 1 - الوزن (700) جرام.

8 - العنصر ماء - الوحدة كرتون - الكمية 5 - الوزن ما يعادل (12) لتراً للكرتون.

9 - العنصر تمر - الوحدة عبوه - الكمية 4 - الوزن (1) كيلو للعبوة.

10 - العنصر حليب مجفف - الوحدة علبة - الكمية 1 - الوزن (1800) جرام.



ملحوظة:

في حال تعذر توافر بعض عناصر الغذاء أعلاه في موقع الضرر تقوم اللجنة بالاستعاضة عنه بالبديل الغذائي المناسب.
:: مساحة اعلانية ::: Share ::: --: --:
 0  0  327
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 04:48 مساءً الخميس 28 مارس 2024.

شارك أصحابك